أصدر وزير المالية الدكتور محمد الحسين رئيس هيئة الاشراف على التأمين القرار رقم 298 تاريخ 1-11-2009 بالسماح لشركات التأمين بافتتاح مراكز إصدار لها في البنوك أو المصارف المرخصة أصولاً ، بموافقة مسبقة من هيئة الإشراف على التأمين و بموافقة مباشرة من مدير عام الهيئة ...و نصت المادة الثانية من القرار على السماح لمراكز الإصدار المرخصة للعمل في البنوك أو المصارف بإصدار وثائق التأمين المرتبطة فقط بالعمل المصرفي... و تضمنت المادة الثالثة تحديد البدل النقدي لافتتاح أي نافذة إصدار لشركة التأمين ضمن البنك أو المصرف بـ (35000 ل.س )خمس و ثلاثون ألف ليرة سورية فقط .و منح القرار شركات التأمين مدة شهر واحد من تاريخه بتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بنوافذ الإصدار الموجودة
و فيمايلي نص القرار:
الجمهورية العربية السورية
هيئة الإشراف على التأمين
القرار رقم /298/100/م.إ
وزير المالية - رئيس مجلس إدارة الهيئة
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 2004 .
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005 .
وعلى أحكام القراررقم /102/100 لعام 2005 .
وعلى اقتراح مدير عام الهيئة .
يقرر ما يلي :
المادة 1: يحق لشركة التأمين افتتاح مراكز إصدار لها في البنوك أو المصارف المرخصة أصولاً للعمل في الجمهورية العربية السورية ، بموافقة مسبقة من هيئة الإشراف على التأمين و بموافقة مباشرة من مدير عام الهيئة.
المادة 2:يسمح لمراكز الإصدار المرخصة للعمل في البنوك أو المصارف بإصدار وثائق التأمين المرتبطة فقط بالعمل المصرفي .
المادة 3.يحدد البدل النقدي لافتتاح أي نافذة إصدار لشركة التأمين ضمن البنك أو المصرف بـ (35000 ل.س )خمس و ثلاثون ألف ليرة سورية فقط .
المادة 4 : تلتزم كافة شركات التأمين بتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بنوافذ الإصدار الموجودة خلال شهر واحد من تاريخه ،تبعاً للإجراءات المحددة من قبل الهيئة .
المادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
دمشق في 1/11/2009
وزير المالية
رئيس مجلس الإدارة
الدكتور محمد الحسين