أمام الرئيس الأسد … محمد محمد يؤدي اليمين القانونية سفيراً لسورية لدى تونس        رئاسة الجمهورية تهنئ الصين بعيدها الوطني الرابع والسبعين        بلغت إجمالي التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين للنصف الأول من عام 2023 /69/ مليار ليرة سورية، بنسبة نمو 71٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.        بلغ إجمالي الربح التشغيلي لشركات التأمين الخاصة للنصف الأول من عام 2023 /10.4/ مليار ليرة سورية، بنسبة نمو 55٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.        بلغ إجمالي عدد الوثائق الصادرة عن شركات التأمين الخاصة للنصف الأول من عام 2023 بدون وثائق تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير (الإلزامي) /26.559/ وثيقة، بنسبة نمو 3٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.        بلغ إجمالي أقساط شركات التأمين للنصف الأول من عام 2023 /112.8/ مليار ليرة سورية، بنسبة نمو 67٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.        النص الكامل لمقابلة السيد الرئيس بشار الأسد مع تلفزيون الصين المركزي (CCTV)        الرئيس الأسد في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي: الصين تلعب دوراً مهماً على مستوى العالم من مبدأ الشراكة وليس الهيمنة        السيد الرئيس بشار الأسد في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي (CCTV)        بيان من اللجنة الاقتصادية حيال تحريك أسعار مادة الاسمنت       
الأخبار

القائمة الرئيسية

القانون رقم /20/ لعام 2014

القانون رقم /20/ لعام 2014

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 20 لعام 2014 القاضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها ورسم الانفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى والمكلفين الخاضعين لأحكام القانون رقم 60 وتعديلاته ومكلفي ضريبة البيوع العقارية والمكلفين الخاضعين لأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية إذا سددوها حتى 31-12-2014.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم /20/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-1-1436 هجري الموافق 2-11-2014ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة /1/

أ/ يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2012 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2014.

ب/ يعفى المكلفون برسم الانفاق الاستهلاكي والمكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من الأعوام 2013 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2014.

ج/ يعفى المكلفون الخاضعون لأحكام القانون رقم /60/ لعام 2004 وتعديلاته ومكلفو ضريبة البيوع العقارية المشمولون بأحكام القانون رقم /41/ لعام 2005 وتعديلاته والمكلفون الخاضعون لأحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام 2013 وما قبل إذا سددوا الضريبة لغاية 31-12-2014.

د/ يعفى المكلفون الذين سددوا أيا من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرات /أ/ و/ب/ و/ج/ السابقة قبل صدور هذا القانون من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.

ه/ لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المتعلقة بالمكلفين المذكورين بالفقرات /أ/ و/ب/ و/ج/ المسددة قبل صدور هذا القانون.

المادة /2/ تطبق أحكام الفقرتين /أ/ و/ب/ من المادة الأولى من هذا القانون على:

أ/ تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لأعوام 2012 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد صدور هذا القانون.

ب/ تكاليف أعوام 2013 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا القانون التي توضع موضع التحصيل بعد صدوره.

ج/ التكاليف المحققة وفق أحكام الفقرتين /أ/ و/ب/ من هذه المادة بتاريخ 2-1-2014 ولغاية صدور هذا القانون.

د/ يشترط للاستفادة من الإعفاء المذكور في الفقرات /أ/ و/ب/ و/ج/ من هذه المادة أن تسدد الضريبة أو الرسم المذكور قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة.

المادة /3/ يعفى من الغرامات والجزاءات الأشخاص المترتبة عليهم الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية وفق أحكام الفقرة /ج/ من المادة /1/ من قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ لعام 1956 وتعديلاته إذا تم تسديد الذمة لغاية 31-12-2014.

المادة /4/ تطبق أحكام هذا القانون على الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي استناداً لأحكام القانون رقم /25/ لعام 2003 وتعديلاته المنظمة قبل نفاذ هذا القانون.

المادة /5/ لا يستفيد من أحكام هذا القانون المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة /13/ من القانون رقم /21/ تاريخ 1-7-1981 وتعديلاته أو أحكام المادة /19/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته.

المادة /6/ ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /67/ لعام 2013 وكل نص مخالف لأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره.

المادة /7/ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة /8/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 12-1-1436هجري الموافق 5-11-2014 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وفي تصريح لـ سانا أكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أنه نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وعدم تمكن الكثير من المكلفين بضريبة الدخل من دفع استحقاقاتهم وما ترتب عليهم من الغرامات والفوائد والجزاءات أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /20/.

ولفت الوزير اسماعيل الى أن القانون يتضمن إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها من الفوائد والغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن التحقيقات الضريبية لعام 2012 وما قبل وكذلك إعفاء مكلفي ضريبة الدخل المقطوع والبيوع العقارية المكلفين بأحكام القانون 41 وتعديلاته والمكلفين الخاضعين لأحكام القانون رقم 60 لعام 2004 وتعديلاته والمكلفين الخاضعين لأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعى رقم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشات السياحية من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن اعوام 2013 وما قبلها.

وأشار الوزير اسماعيل إلى أن القانون يشمل أيضا المواطنين المستحقة عليهم اي أموال تجاه الخزينة العامة وإعفاءهم من كل الغرامات والفوائد والجزاءات اذا سددوا الضريبة لغاية 31/12/2014/.

وأوضح ان التعليمات التنفيذية للقانون ستوضح من تنطبق عليهم الاعفاءات ومن لا تنطبق عليهم لافتا الى انه من قام بالتسديد قبل صدور القانون لا يستفيد منه ولا يعاد له اي مبلغ كما لا يستفيد منه كل من خالف القانون الضريبي ودون بحقه ضبط مالي.

 

للاستفسار, الرجاء ملئ النموذج بالأسفل:
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2020