أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 217 للعام 2009 القاضي بتعديل المواد 2-3-15 من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18-6-2006 وفيما يلي نص المرسوم
الجمهورية العربية السورية
المرسوم رقم 217
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الفقرة (ب) من المادة الثامنة من القانون رقم (2) لعام 2005 يرسم مايلي:
المادة (1):
تعدل المادة (2) من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18-6-2006 لتصبح على النحو الآتي:
يحق للمجلس إجراء التسوية وفق الشروط التالية:
1- ثبوت عجز المدين عن سداد كتلة الدين دفعة واحدة.
2- إذا كانت التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدين أكثر من إقامة الدعوى القضائية.
3- إجراء التسوية على كامل كتلة الدين ضمن التسهيل الائتماني الواحد في حال وجد المجلس أن الضمانات كافية وإمكانية السداد مقبولة.
المادة (2):
تعدل المادة (3) من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18-6-2006 لتصبح على النحو الآتي:
أ- يحق للمجلس قبول سداد كتلة الدين لمدة 10 سنوات كحد أقصى على ألا يتجاوز استحقاق القسط الأول مدة أقصاها عام من إبرام اتفاق التسوية.
ب- يحدد المجلس فترات استحقاق الأقساط ضمن اتفاق التسوية على أن يشمل السداد القسط مع الفائدة.
المادة (3):
تعدل المادة (15) من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18-6-2006 لتصبح على النحو الآتي:
توقف إجراءات الملاحقة القضائية عند مرحلة البيع بالمزاد العلني للمدين في حال اجراء التسوية معه مع ابقاء الملف التنفيذي قائماً.
المادة (4):
يستفيد من التعديل المشار اليه في المواد 1 و 2 و3 من هذا المرسوم كل المدينين الملاحقين قضائياً حتى تاريخ صدور هذا المرسوم على أن يتقدموا بطلبات تسوية خلال مدة أقصاها 31-12-2009 وتتم جدولة كتلة الدين بالفائدة العقدية.
المادة (5):
يستمر العمل بالمرسوم 213 لعام 2006 دون أي تعديل بعد انتهاء فترة نفاذ هذا المرسوم والمحددة بتاريخ 31-12-2009.
المادة (6):
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 24-5-1430 هجري الموافق لـ 18-5-2009 ميلادي.
و بمناسبة صدور المرسوم رقم /217/ تاريخ 18/5/2009 ، صرح الدكتور محمد الحسين وزير المالية بما يلي :
يأتي صدور المرسوم الجديد في إطار توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد واهتمام الحكومة بالصناعة الوطنية ودورها في عجلة التنمية الاقتصادية ، وضرورة مواكبة تطورها والوقوف إلى جانبها في ظل الظروف الحالية والمتغيرات العالمية والمحلية .
لذلك جاء المرسوم الجديد مكملاً لمزايا المرسوم /28/ لعام 2009 الذي أعفى الصناعيين المتعثرين من فوائد التأخير في حال سداد كامل الدين قبل 31/12/2009 .
يتضمن المرسوم الجديد تعديلاً لبعض مواد المرسوم /213/ تاريخ 18/6/2006 ، حيث تم إدخال هامش واسع من المرونة في التسويات وتحديداً في مجال إمكانية إجراء التسوية لكل تسهيل ممنوح على حدة، وكذلك من حيث المدة الزمنية للجدولة التي يمكن أن تصل لعشر سنوات وبالفائدة العقدية .
كما أن التعديل يمثل حالة مؤقتة ، إذ أن سريان مفعول المرسوم سيكون لغاية 31/12/2009 ، وبعدها سيعاد العمل في مجال التسويات وفق المرسوم /213/ بمواده الأساسية دون تعديل .
يعطي المرسوم فرصة كبيرة للصناعيين المتعثرين لإعادتهم إلى وضعهم الطبيعي مع المصارف ، ومن المتوقع أن يستفيد منه آلاف الصناعيين والحرفيين المتعاملين مع المصارف العامة .
ونود الإشارة إلى أن المرسوم نافذ من تاريخ صدوره ...