تؤكد وزارة المالية أنه يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي على حسابات وموجودات المودعين لدى المؤسسات المالية، وذلك بموجب القوانين والأنظمة النافذة حمايةً للمال العام، أو القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتداولت بعض الصفحات على فيسبوك منشوراً بخصوص أحكام القانون 29 لعام 2001، والمادة الخامسة منه التي نصت على «خلافاً لأي نص نافذ، لا يجوز القاء أي حجز على الأموال والموجودات المودعة لدى المصارف المشار إليها في المادة الأولى إلا بأذن خطي من أصحابها، أو عند صدور أحكام قضائية قطعية ترتب حقوقاً بذمة المودعين لصالح الجهات العامة والخاصة .
وحرصاً من الوزارة على تقديم المعلومات الصحيحة للرأي العام، تبيّن أن القانون رقم /29/ لعام 2001 ملغى العمل به بموجب أحكام المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 2005.
كما تم إلغاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 2005 بموجب المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2010 وهو الناظم حالياً للسرّية المصرفية، والذي نصت المادة /7/ منه على ما يلي: «لا يجوز بأي حال من الأحوال إلقاء الحجز الاحتياطي على حساب وموجودات المودعين لدى المؤسسات المالية باستثناء قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة وفق القوانين والأنظمة النافذة حماية للمال العام أو القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وزارة المالية